1171 وعن ، ابن عمر ، ومن توضأ ثلاثا فذاك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي من توضأ واحدة واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها ، ومن توضأ اثنتين فله كفلان من الأجر " . عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
رواه أحمد ، وفيه زيد العمي ، وهو ضعيف ، وقد وثق . وبقية رجاله رجال الصحيح ، ولابن عمر عند حديث [ ص: 231 ] مطول في هذا ، وفي كل من الحديثين ما ليس في الآخر . والله أعلم . ابن ماجه