1538 وعن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ابن عباس للحائض دفعات ، ولدم الحيض ريح يعرف به ، فإذا ذهب قرء الحيض فلتغتسل إحداكن ، ثم لتغسل عنها الدم " .
رواه في الكبير ، وفيه الطبراني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ، وهو ضعيف ، وقال : وهو ممن يكتب حديثه . ابن عدي