1550 وعن عبادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل : ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قال : " ما فوق الإزار ، وما تحت الإزار منها حرام " .
رواه الطبراني في الكبير ، وفيه إسحاق بن يحيى ، لم يرو عنه غير موسى بن عقبة ، وأيضا فلم يدرك عبادة .


