4 - 35 - باب فيمن صلى بغير أذان ولا إقامة .
1913 - عن إبراهيم ابن مسعود وعلقمة والأسود صلوا بغير أذان ولا إقامة . أن
قال سفيان : كفتهم إقامة المصر ، وقال في رواية أخرى : إقامة المصر تكفي . ابن مسعود
[ ص: 4 ] رواهما في الكبير ، الطبراني لم يسمع من وإبراهيم النخعي . ابن مسعود