2676 وعن أبي العالية قال : ، وفي الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك ، ويقرأ في العصر بقدر النصف من قراءته في الركعتين من الظهر ، وفي [ ص: 115 ] الأخريين بقدر النصف من ذلك يقرأ في صلاة الظهر قدر ثلاثين أية في الركعتين الأوليين في كل ركعة . اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : أما ما يجهر فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقراءة فقد علمناه ومالا يجهر فيه فلا نقيس بما يجهر فيه قال : فاجتمعوا فما اختلف منهم اثنان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان
رواه أحمد وفيه وهو ثقة ولكنه اختلط ويقال : إن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي سمع منه في حال اختلاطه والله أعلم . يزيد بن هارون