2945 وعن سلمان قال : فصلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة حتى قدم المدينة وصلاها بالمدينة ما شاء الله، وتركت الصلاة في السفر على حالها وزيد في صلاة الحضر ركعتين .
رواه في الأوسط وفيه الطبراني عمرو بن عبد الغفار وهو متروك .