372 وعن قال : علقمة بن قيس عليا - رضي الله عنه - على منبر الكوفة وهو يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن ، ولا يشرب الرجل الخمر وهو مؤمن " ، فقام رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، من زنى فقد كفر ؟ فقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن علي : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نبهم أحاديث الرخص ، لا يزني الزاني وهو مؤمن : أن ذلك الزنا له حلال ، فإن آمن به أنه له حلال فقد كفر ، ولا يسرق وهو مؤمن بتلك السرقة أنها له حلال ، فإن آمن بها أنها له حلال فقد كفر ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أنها له حلال ، فإن شربها وهو مؤمن أنها له حلال فقد كفر ، ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن أنها له حلال ، فإن انتهبها وهو مؤمن أنها له حلال فقد كفر . رأيت
رواه في الصغير ، وفيه الطبراني إسماعيل بن يحيى التيمي كذاب لا تحل الرواية عنه .