6364 وعن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ابن عمر ، لا يبع حاضر لباد ، ولا تستقبلوا الجلب ، ولا تناجشوا ، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ، فإنما لها ما كتب ، ولا تصروا الإبل ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها والغنم للبيع فمن اشترى شاة مصراة ، فإنه بأحد النظرين إن ردها ردها بصاع من تمر " .
قلت : في الصحيح : النهي عن النجش ، والتلقي . وله عند لابن عمر أبي داود ، حديث في المصراة إلا أنه قال فيه : " وابن ماجه رد مثلي أو مثل لبنها قمحا " بدل التمر .
رواه في الكبير ، وفيه الطبراني ، وهو ثقة ، ولكنه مدلس ، وبقية رجاله رجال الصحيح . ليث ابن أبي سليم