6364 وعن  ابن عمر  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يبع حاضر لباد  ، ولا تستقبلوا الجلب  ، ولا تناجشوا  ، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه  ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها  ، فإنما لها ما كتب ، ولا تصروا الإبل ، والغنم للبيع فمن اشترى شاة مصراة ، فإنه بأحد النظرين إن ردها ردها بصاع من تمر   " . 
قلت :  لابن عمر  في الصحيح : النهي عن النجش ، والتلقي . وله عند أبي داود  ،  وابن ماجه  حديث في المصراة إلا أنه قال فيه : " رد مثلي أو مثل لبنها قمحا  " بدل التمر . 
رواه  الطبراني  في الكبير ، وفيه  ليث ابن أبي سليم  ، وهو ثقة ، ولكنه مدلس ، وبقية رجاله رجال الصحيح . 
				
						
						
