[ ص: 401 ] العاشرة : من أخذ على التحديث أجرا لا تقبل روايته عند أحمد ، وإسحاق ، وأبي حاتم ، وتقبل عند أبي نعيم الفضل ، وعلي بن عبد العزيز ، وآخرين .
وأفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بجوازها لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث .


