[ ص: 433 ] فروع :
الأول : إذا كان أصل الشيخ حال القراءة بيد موثوق به مراع لما يقرأ أهل له فإن حفظ الشيخ ما يقرأ فهو كإمساكه أصله وأولى ، وإن لم يحفظ فقيل : لا يصح السماع ، والصحيح المختار الذي عليه العمل أنه صحيح ، فإن كان بيد القارئ الموثوق بدينه ومعرفته فأولى بالتصحيح ، ومتى كان الأصل بيد غير موثوق به لم يصح السماع إن لم يحفظه الشيخ .


