[ ص: 440 ] الرابع : إذا نسخ السامع أو المسمع حال القراءة . فقال إبراهيم الحربي وابن عدي والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الشافعي : لا يصح السماع . وصححه الحافظ موسى بن هارون الحمال وآخرون وقال أبو بكر الصبغي الشافعي : يقول حضرت ولا يقول أخبرنا ، والصحيح التفصيل ، فإن فهم المقروء صح وإلا لم يصح .
ويجري هذا الخلاف فيما إذا تحدث الشيخ أو السامع أو أفرط القارئ في الإسراع أو هينم القارئ أو بعد بحيث لا يفهم ، والظاهر أنه يعفى عن نحو الكلمتين ، ويستحب للشيخ أن يجيز للسامعين رواية ذلك الكتاب وإن كتب لأحدهم : كتب ، سمعه مني وأجزت له روايته ، كذا فعل بعضهم ولو عظم مجلس المملي فبلغ عنه المستملي فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز لمن سمع المستملي أن يروي ذلك عن المملي ، والصواب الذي قاله المحققون أنه لا يجوز ذلك .
وقال أحمد في الحرف يدغمه الشيخ فلا يفهم وهو معروف : أرجو أن لا تضيق روايته عنه ، وقال في الكلمة تستفهم من المستملي : إن كـانت مجتمعا عليها فلا بأس ، وعن خلف بن سالم منع ذلك .


