[ ص: 451 ] الثالث : يجيز غير معين بوصف العموم كـأجزت المسلمين أو كل أحد أو أهل زماني ، وفيه خلاف للمتأخرين ، فإن قيدها بوصف حاصر فأقرب إلى الجواز ، ومن المجوزين القاضي أبو الطيب والخطيب وأبو عبد الله بن منده وابن عتاب والحافظ أبو العلاء وآخرون .
قال الشيخ : ولم نسمع عن أحد يقتدى به الرواية بهذه .
قلت : الظاهر من كلام مصححها جواز الرواية بها ، وهذا يقتضي صحتها ، وأي فائدة لها غير الرواية بها .