[ ص: 457 ] الخامس : الإجازة للمعلوم كأجزت لمن يولد لفلان . واختلف المتأخرون في صحتها فإن عطفه على موجود كأجزت لفلان ومن يولد له أو لك ولعقبك ما تناسلوا فأولى بالجواز ، وفعل الثاني من المحدثين أبو بكر بن أبي داود ، وأجاز الخطيب الأول ، وحكاه عن ابن الفراء ، وابن عمروس ، وأبطلها القاضي أبو الطيب ، وابن الصباغ : الشافعيان ، وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره ، وأما الإجازة للطفل الذي لا يميز فصحيحة على الصحيح الذي قطع به القاضي أبو الطيب ، والخطيب خلافا لبعضهم .


