[ ص: 507 ] الرابعة : عليه مقابلة كتابه بأصل شيخه وإن إجازة ، وأفضلها أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميع ، ويستحب أن ينظر معه من لا نسخة معه لا سيما إن أراد النقل من نسخته ، وقال : لا يجوز أن يروي من غير أصل الشيخ إلا أن ينظر فيه حال السماع ، والصواب الذي قاله الجماهير : أنه لا يشترط نظره ولا مقابلته بنفسه بل يكفي مقابلة ثقة أي وقت كان ، ويكفي مقابلته بفرع قوبل بأصل الشيخ ومقابلته بأصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ ، فإن لم يقابل أصلا فقد أجاز له الرواية منه الأستاذ يحيى بن معين أبو إسحاق ، وآباء بكر الإسماعيلي ، والبرقاني والخطيب إن كان الناقل صحيح النقل ، قليل السقط ، ونقل من الأصل ، وبين حال الرواية أنه لم يقابل ، ويراعي في كتاب شيخه مع من فوقه ما ذكرنا في كتابه ، ولا يكن كطائفة إذا رأوا سماعه لكتاب سمعوا من أي نسخة اتفقت ، وسيأتي فيه خلاف وكلام آخر في أول النوع الآتي .