[ ص: 556 ] الحادي عشر : إذا قدم المتن كقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا ، أو المتن وأخر الإسناد كروى نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ، ثم يقول أخبرنا به فلان عن فلان حتى يتصل صح وكان متصلا ، فلو أراد من سمعه هكذا تقديم جميع الإسناد فجوزه بعضهم ، وينبغي فيه خلاف كتقديم بعض المتن على بعض بناء على منع الرواية بالمعنى ، ولو روى حديثا بإسناد ثم أتبعه إسنادا قال في آخره مثله فأراد السامع رواية المتن بالإسناد الثاني فالأظهر منعه ، وهو قول شعبة ، وأجازه الثوري ، وابن معين إذا كان متحفظا مميزا بين الألفاظ ، وكان جماعة من العلماء إذا روى أحدهم مثل هذا ذكر الإسناد ثم قال مثل حديث قبله متنه كذا ، واختار الخطيب هذا ، وأما إذا قال نحوه فأجازه الثوري ، ومنعه شعبة ، وابن معين .
قال الخطيب : فرق ابن معين بين ( مثله ونحوه ) يصح على منع الرواية بالمعنى ، فأما على جوازها فلا فرق ، قال الحاكم : يلزم الحديثي من الإتقان أن يفرق بين ( مثله ونحوه ) فلا يحل أن يقول مثله إلا إذا اتفقا في اللفظ ويحل نحوه إذا كان بمعناه .


