الوجه السادس : أن يكون أو وجادة ، أو مناولة ، فيكون الأول أولى بالترجيح لما يتخلل هذه الأقسام من شبهة الانقطاع لعدم المشافهة ؛ ولهذا رجح حديث أحد الحديثين سماعا أو عرضا ، والثاني يكون كتابة ، في الدباغ : ابن عباس على حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر عبد الله بن [ ص: 65 ] عكيم : ؛ لأن هذا كتاب وذاك سماع . لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب