[ ص: 76 ] الوجه الخامس والعشرون : أن يكون نحو ما رواه أحد الحديثين منسوبا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - نصا وقولا ، والآخر ينسب إليه استدلالا واجتهادا ، فيكون الأول مرجحا عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - .
. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال : لا يبعن ولا يوهبن ويستمتع بها سيدها ما بدا له ، فإذا مات فهي حرة
[ ص: 77 ] فهذا أولى بالعمل من الحديث الذي رواه : أبو سعيد الخدري ؛ لأن حديث كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله - صلى الله عليه وسلم - ولا خلاف في كونه حجة ، وحديث ابن عمر أبي سعيد ليس فيه تنصيص منه عليه السلام ، فيحتمل أن من كان يرى هذا لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه ، فكان ذلك اجتهادا منه ، وكان تقديم ما نسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - نصا أولى . ونظيره حديث أبي رافع في المزارعة : كنا نخابر ، وكنا نكري الأرض ، ولم يكن فعلهم ذلك مستندا إلى إذنه ، صلى الله عليه وسلم .