الوجه الثامن والعشرون : أن  يكون أحد الحديثين موافقا لسنة أخرى دون الآخر ،   نحو قوله - عليه السلام - :  لا نكاح إلا بولي  يقدم على الحديث الآخر  ليس للولي مع الثيب أمر  ؛ لأن الأول رواه  أبو موسى   [ ص: 81 ] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويشيده حديث  عائشة     - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :  أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل  الحديث .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					