الوجه التاسع والعشرون : أن يكون أحد الحديثين موافقا للقياس دون الآخر ، فيكون العدول عن الثاني إلى الأول متعينا ، ولهذا قدم حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ؛ [ ص: 82 ] لأن ما لا تجب فيه الزكاة في ذكوره لا تجب في إناثه ، كسائر الحيوانات التي لا يجب فيها الزكاة .


