الوجه التاسع والعشرون : أن فيكون العدول عن الثاني إلى الأول متعينا ، ولهذا قدم حديث يكون أحد الحديثين موافقا للقياس دون الآخر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أبي هريرة ؛ [ ص: 82 ] لأن ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة كسائر الحيوانات التي لا يجب فيها الزكاة . ما لا تجب فيه الزكاة في ذكوره لا تجب في إناثه ،