الوجه الثامن والعشرون : أن يكون أحد الحديثين موافقا لسنة أخرى دون الآخر ، نحو قوله - عليه السلام - : لا نكاح إلا بولي يقدم على الحديث الآخر ليس للولي مع الثيب أمر ؛ لأن الأول رواه أبو موسى [ ص: 81 ] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويشيده حديث عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل الحديث .


