[ ص: 179 ] 7 - ومن باب التيمم
حديث عمار في - هل التيمم إلى المرفقين ؟ ورواية أخرى لحديث كيفية التيمم عمار - وجوه اختلاف أهل العلم في ذلك - من ذهب من الصحابة والتابعين إلى ؟ - التيمم إلى الرسغين - من ذهب إلى أن التيمم إلى الوجه والكفين - تحليل حديث مسح اليدين إلى المرفقين عمار وبيان أنه منسوخ - حديث رواه الجماعة في التيمم فيه المسح إلى المفصلين فقط - المسح على الكفين في التيمم .
أخبرني عبد المنعم بن عبد الله بن محمد ، أخبرنا عبد الغفار بن محمد بن الحسين التاجر ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، أخبرنا محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا أخبرنا الثقة ، عن الشافعي ، معمر ، عن عن الزهري ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن عبد الله ، قال : عمار بن ياسر ، فتيممنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المناكب . كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر ، فنزلت آية التيمم ،
هكذا رواه عن الثقة ، عن الشافعي معمر ، ورواه عبد الرزاق ، عن معمر ، فلم يذكر فيه : عن أبيه ، واختلفوا فيه عن فقيل : عنه عن أبيه ، وقيل : عنه دون ذكر أبيه ، وقيل : عنه ، عن الزهري . ابن عباس
ورواه مالك ، عن نحو رواية الزهري ، . الشافعي
[ ص: 180 ] وأخبرنا أبو منصور شهر دار بن شيرويه الحافظ ، قراءة عليه بهمذان ، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن حمد ، أخبرنا أحمد بن الحسين ، أخبرنا أحمد بن محمد الحافظ ، أخبرنا أخبرني أحمد بن شعيب ، محمد بن يحيى بن عبد الله ، حدثنا حدثنا أبي عن يعقوب بن إبراهيم ، صالح ، عن حدثني ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن ابن عباس ، عمار قال : عائشة زوجته ، فانقطع عقدها من جزع أظفار ، فحبس الناس في ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر ، وليس مع الناس ماء ، فتغيظ عليها أبو بكر فقال : حبست الناس وليس معهم ماء ، ، قال : فقام المسلمون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضربوا بأيديهم الأرض ، ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئا ، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ، ومن بطون أيديهم إلى الآباط فأنزل الله تعالى رخصة التيمم بالصعيد عرس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأولات الجيش ، ومعه
[ ص: 181 ] هذا حديث حسن ، أخرجه أبو داود في كتابه ، عن محمد بن أحمد بن أبي خلف ، ومحمد بن يحيى في آخرين ، عن . يعقوب بن إبراهيم
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب على أربعة أوجه :
فذهب بعضهم إلى حديث عمار هذا ، ورأوا ، وإليه ذهب مسح اليدين إلى الآباط . الزهري
وقالت طائفة : التيمم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين ، وإليه ذهب وابنه عبد الله بن عمر بن الخطاب سالم ، ، والشعبي ، والحسن البصري ، ومالك بن أنس ، وأكثر والليث بن سعد أهل الحجاز ، ، والثوري وأبو حنيفة ، وأهل الكوفة ، وأصحابه . والشافعي
وذهب آخرون إلى أن : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى الرسغين ، ويروى هذا القول عن التيمم ضربتان . علي بن أبي طالب
ذهبت الفرقة الرابعة إلى أن التيمم ضربة للوجه والكفين ، وهو قول عطاء ، ومكحول ، وإحدى الروايتين عن ، الشعبي ، والأوزاعي وأحمد ، وإسحاق ، وأكثر أهل الحديث .
[ ص: 182 ] وقالوا : حديث عمار لا يخلوا إما أن يكون عن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أو لا ؛ فإن لم يكن من أمره فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف هذا ، ولا حجة لأحد مع كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - والحق أحق أن يتبع ، وإن كان عن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو منسوخ ، وناسخه أيضا حديث عمار .
قرأت على أبي موسى الحافظ ، أخبرك أخبرنا أبو القاسم غانم بن أبي نصر البرجي ، أبو نعيم ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا حدثنا يونس بن حبيب ، أبو داود ، حدثنا شعبة ، عن الحكم ، سمع ذر بن عبد الله يحدث عن عن أبيه قال : عبد الرحمن بن أبزى ، عمر - رضي الله عنه - فذكر أنه ، فقال : لا تصل . فقال كان في سفر فأجنب ، ولم يجد الماء عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين أني كنت في سفر أنا وأنت في سرية ، فأجنبنا فلم نجد الماء ، فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت ، فلما قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرنا ذلك له فقال : أما أنت فلم يكن ينبغي لك أن تدع الصلاة ، وأما أنت يا عمار فلم يكن ينبغي لك أن تتمعك كما تتمعك الدابة ، إنما كان يجزيك ، وضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده في التراب ، ثم قال : هكذا ، فنفخ فيها ، فمسح وجهه ويديه إلى المفصل ، وليس فيه الذراعان . أتى رجل
[ ص: 183 ] هذا حديث صحيح ثابت ، رواه في الصحيح ، عن البخاري ، عن آدم بن أبي إياس شعبة ، وقال في الحديث : ثم مسح بهما وجهه وكفيه ، ثم رواه عن جماعة ، عن شعبة .
ورواه من حديث مسلم بن الحجاج ، يحيى القطان ، عن والنضر بن شميل شعبة ، قالوا : وهذا الحديث ظاهر الدلالة في النسخ ؛ لتأخره عن الحديث الأول ؛ لأن الحديث الأول فيه شأن نزول الرخصة في التيمم ، وقد صرح بأن عمارا شهد ذلك ، وكان ذلك في غزوة بني المصطلق .
الحديث الثاني كان في بعض السرايا .
فإن قيل : فلو كان عمار حفظ التيمم في أول الأمر كان الحديث الثاني بعد الأول كما زعمتم ، لما اضطر عمار إلى التمريغ في التراب تمريغ الدابة ولاكتفى بالمسح إلى الآباط ، قلت : إنما أشكل الأمر على عمر وعمار لحصول الجنابة ، فاعتزل عمر ، وتمعك عمار ظنا منه أن حالة الجنابة تخالف حالة الحدث الأصغر ، إذ ليس في الحديث الأول ما يدل على أن القوم كانوا قد أصابتهم جنابة ، وإنما فيه أن القوم كانوا نياما ، فأصبحوا وهم على غير ماء ، واحتاجوا إلى الوضوء ، فأمروا بالوضوء .
[ ص: 184 ] أخبرني أبو المحاسن محمد بن علي الزاهد ، أخبرنا ، أخبرنا زاهر بن أبي عبد الرحمن ، أخبرنا أبو بكر البيهقي الحاكم ، أخبرنا العباس الموصلي ، أخبرنا الربيع قال : قال - رضي الله عنه - : ولا يجوز على الشافعي عمار إذا كان ذكر تيممهم مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عند نزول الآية إلى المناكب إن كان عن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أنه منسوخ عنده ؛ إذ روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالتيمم على الوجه والكفين .