الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 236 ] 12 - باب في قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم - في جميع الصلوات

قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم - شهرا - حديث البراء - اتفاق أهل العلم على القنوت في الصبح - حديث يدل على ترك الحكم الأول - دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - على آحاد الكفرة - حديث غزوة الرجيع - القنوت بعد الركوع - بين حديث أنس وابن عباس هل القنوت قبل الركوع أم بعده ؟ - القنوت بعد الركوع - بين الآية والحديث في القنوت وتركه - صيغة الدعاء في القنوت - بيان النهي عن اللعن فقط في القنوت - اختلاف الناس في القنوت في الفجر - أغلب الصحابة والتابعين ذهبوا إلى إثبات القنوت - من خالفهم في ذلك - ثلاثة عشر دليلا على إثبات القنوت .

أخبرني محمد بن إبراهيم بن علي الخطيب ، أخبرنا يحيى بن عبد الوهاب العبدي ، أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد ، حدثنا أبو بكر الفريابي ، وعبدان الأهوازي ، قال : حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي ، حدثنا ثابت بن يزيد ، حدثنا هلال بن خباب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرا متتابعا [ ص: 237 ] في : الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، والصبح .

هذا حديث حسن على شرط أبي داود ، أخرجه في كتابه ، عن عبد الله بن معاوية الجمحي .

قرأت على محمد بن عمر بن أحمد الحافظ ، أخبرك الحسن بن أحمد القارئ ، أخبرنا أحمد بن عبد الله ، حدثنا سليمان بن أحمد ، حدثنا يعقوب بن إسحاق المخرمي ، حدثنا علي بن بحر بن بري ، حدثنا محمد بن أنس ، حدثنا مطرف بن طريف ، عن أبي الجهم ، عن البراء بن عازب ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها .

قال سليمان : لم يروه عن مطرف إلا محمد بن أنس .

وقد اتفق أهل العلم على ترك القنوت من غير سبب في أربع صلوات ؛ وهي : الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء .

وأما حديث ابن عباس في قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم - شهرا متتابعا ، فقد ذهب بعضهم إلى أنه كان له سبب ، وهذا الحكم ثابت ؛ فلا يكون حديث ابن عباس منسوخا .

وذهب بعضهم إلى نسخه ، وقالوا : يدل عليه حديث البراء بن عازب .

التالي السابق


الخدمات العلمية