الوجه الخامس : أن يكون سماع أحد الراويين تحديثا ، وسماع الثاني عرضا ؛ فالأول أولى بالترجيح ؛ إذ لا طريق أبلغ من النطق بالثبوت ، ولهذا قدم بعضهم : عبيد الله بن عمر في الزهري على ابن أبي ذئب ؛ لأن سماع عبيد الله تحديث ، وسماع ابن أبي ذئب عرض .
[ ص: 64 ] وهذا مذهب أهل العراق والبصريين والشاميين وأكثر المحدثين ، وأما مالك وأهل الحجاز أكثرهم ذهبوا إلى أن لا فارق بين العرض والقراءة ، وإليه مال الشافعي أيضا .


