[ ص: 437 ] ( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=23887_11709أضاف الطلاق إلى جملتها أو إلى ما يعبر به عن الجملة وقع الطلاق ) لأنه أضيف إلى محله ( وذلك مثل أن يقول أنت طالق ) لأن التاء ضمير المرأة ( أو ) يقول ( رقبتك طالق أو عنقك ) طالق أو رأسك طالق ( أو روحك أو بدنك أو جسدك أو فرجك أو وجهك ) لأنه يعبر بها عن جميع البدن ; أما الجسد والبدن فظاهر ، وكذا غيرهما . قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3فتحرير رقبة }وقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=4فظلت أعناقهم لها خاضعين }وقال عليه الصلاة والسلام " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32404لعن الله الفروج على السروج }ويقال : فلان رأس القوم ، ويا وجه
العرب ، وهلك روحه بمعنى نفسه ، ومن هذا القبيل الدم في رواية ، يقال دمه هدر ، ومنه النفس وهو ظاهر ( وكذلك إن طلق جزءا شائعا منها مثل أن يقول نصفك أو ثلثك طالق ) لأن الجزء الشائع محل لسائر التصرفات كالبيع وغيره فكذا يكون محلا للطلاق إلا أنه لا يتجزأ في حق الطلاق فيثبت في الكل ضرورة .
nindex.php?page=treesubj&link=23887 [ ص: 436 - 437 ]
[ ص: 437 ] ( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=23887_11709أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَى جُمْلَتِهَا أَوْ إلَى مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْجُمْلَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ ) لِأَنَّهُ أُضِيفَ إلَى مَحَلِّهِ ( وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ ) لِأَنَّ التَّاءَ ضَمِيرُ الْمَرْأَةِ ( أَوْ ) يَقُولَ ( رَقَبَتُك طَالِقٌ أَوْ عُنُقُك ) طَالِقٌ أَوْ رَأْسُك طَالِقٌ ( أَوْ رُوحُك أَوْ بَدَنُك أَوْ جَسَدُك أَوْ فَرْجُك أَوْ وَجْهُك ) لِأَنَّهُ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ ; أَمَّا الْجَسَدُ وَالْبَدَنُ فَظَاهِرٌ ، وَكَذَا غَيْرُهُمَا . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ }وَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=4فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ }وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32404لَعَنَ اللَّهُ الْفُرُوجَ عَلَى السُّرُوجِ }وَيُقَالُ : فُلَانٌ رَأْسُ الْقَوْمِ ، وَيَا وَجْهَ
الْعَرَبِ ، وَهَلَكَ رُوحُهُ بِمَعْنَى نَفْسِهِ ، وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ الدَّمُ فِي رِوَايَةٍ ، يُقَالُ دَمُهُ هَدَرٌ ، وَمِنْهُ النَّفْسُ وَهُوَ ظَاهِرٌ ( وَكَذَلِكَ إنْ طَلَّقَ جُزْءًا شَائِعًا مِنْهَا مِثْلَ أَنْ يَقُولَ نِصْفُك أَوْ ثُلُثُك طَالِقٌ ) لِأَنَّ الْجُزْءَ الشَّائِعَ مَحَلٌّ لِسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ كَالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ فَكَذَا يَكُونُ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ فَيَثْبُتُ فِي الْكُلِّ ضَرُورَةً .
nindex.php?page=treesubj&link=23887 [ ص: 436 - 437 ]