[ ص: 373 ] باب الصلاة في الكعبة    ( الصلاة في الكعبة   جائزة فرضها ونفلها ) خلافا  للشافعي  رحمه الله فيهما ،  ولمالك  في الفرض ; { لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة  يوم الفتح   }ولأنها صلاة استجمعت شرائطها لوجود استقبال القبلة ; لأن استيعابها ليس بشرط ( فإن صلى الإمام بجماعة فيها فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام  ( الكعبة    )   جاز ) لأنه متوجه إلى القبلة ، ولا يعتقد إمامه على الخطأ ، بخلاف مسألة التحري ( ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته ) لتقدمه على إمامه ( وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام  فتحلق الناس حول الكعبة  وصلوا بصلاة الإمام  ، فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة  من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام ) لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجانب . 
     	
		
				
						
						
