[ ص: 221 ] كتاب السير
السير : جمع سيرة ، وهي الطريقة في الأمور . وفي الشرع تختص بسير النبي عليه الصلاة والسلام في مغازيه .
قال :
nindex.php?page=treesubj&link=7893_18130_1041_7860_7866_7918 ( الجهاد ) ( فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين ) أما الفرضية فلقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=36قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة }ولقوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47083الجهاد ماض إلى يوم القيامة }وأراد به فرضا باقيا ، وهو فرض على الكفاية ، لأنه ما فرض لعينه إذ هو إفساد في نفسه ، وإنما فرض لإعزاز دين الله ودفع الشر عن العباد ، فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين كصلاة الجنازة ورد السلام ( فإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه ) لأن الوجوب على الكل ، ولأن في اشتغال الكل به قطع مادة الجهاد من الكراع والسلاح فيجب على الكفاية ( إلا أن يكون النفير عاما ) فحينئذ يصير من فروض الأعيان لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=41انفروا خفافا وثقالا }الآية .
وقال في الجامع الصغير : الجهاد واجب إلا أن المسلمين في سعة حتى يحتاج إليهم فأول هذا الكلام إشارة إلى الوجوب على الكفاية وآخره إلى النفير العام ، وهذا لأن المقصود عند ذلك لا يتحصل إلا بإقامة الكل
[ ص: 222 ] فيفترض على الكل
[ ص: 218 - 221 ] nindex.php?page=treesubj&link=7918_7860
[ ص: 221 ] كِتَابُ السِّيَرِ
السِّيَرُ : جَمْعُ سِيرَةٍ ، وَهِيَ الطَّرِيقَةُ فِي الْأُمُورِ . وَفِي الشَّرْعِ تَخْتَصُّ بِسِيَرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي مَغَازِيهِ .
قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=7893_18130_1041_7860_7866_7918 ( الْجِهَادُ ) ( فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ إذَا قَامَ بِهِ فَرِيقٌ مِنْ النَّاسِ سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ ) أَمَّا الْفَرْضِيَّةُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=36قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً }وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47083الْجِهَادُ مَاضٍ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ }وَأَرَادَ بِهِ فَرْضًا بَاقِيًا ، وَهُوَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ ، لِأَنَّهُ مَا فُرِضَ لِعَيْنِهِ إذْ هُوَ إفْسَادٌ فِي نَفْسِهِ ، وَإِنَّمَا فُرِضَ لِإِعْزَازِ دِينِ اللَّهِ وَدَفْعِ الشَّرِّ عَنْ الْعِبَادِ ، فَإِذَا حَصَلَ الْمَقْصُودُ بِالْبَعْضِ سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَرَدِّ السَّلَامِ ( فَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ أَحَدٌ أَثِمَ جَمِيعُ النَّاسِ بِتَرْكِهِ ) لِأَنَّ الْوُجُوبَ عَلَى الْكُلِّ ، وَلِأَنَّ فِي اشْتِغَالِ الْكُلِّ بِهِ قَطْعَ مَادَّةِ الْجِهَادِ مِنْ الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ فَيَجِبُ عَلَى الْكِفَايَةِ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ النَّفِيرُ عَامًّا ) فَحِينَئِذٍ يَصِيرُ مِنْ فُرُوضِ الْأَعْيَانِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=41انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا }الْآيَةَ .
وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : الْجِهَادُ وَاجِبٌ إلَّا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَحْتَاجَ إلَيْهِمْ فَأَوَّلُ هَذَا الْكَلَامِ إشَارَةٌ إلَى الْوُجُوبِ عَلَى الْكِفَايَةِ وَآخِرُهُ إلَى النَّفِيرِ الْعَامِّ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ عِنْدَ ذَلِكَ لَا يَتَحَصَّلُ إلَّا بِإِقَامَةِ الْكُلِّ
[ ص: 222 ] فَيُفْتَرَضُ عَلَى الْكُلِّ
[ ص: 218 - 221 ] nindex.php?page=treesubj&link=7918_7860