الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ويجوز استئجار الدواب للركوب والحمل ) ; لأنه منفعة معلومة معهودة ( فإن أطلق الركوب جاز له أن يركب من يشاء ) عملا بالإطلاق [ ص: 284 ] ولكن إذا ركب بنفسه أو أركب واحدا ليس له أن يركب غيره ; لأنه تعين مرادا من الأصل والناس متفاوتون في الركوب فصار كأنه نص على ركوبه ( وكذلك إذا استأجر ثوبا للبس وأطلق جاز فيما ذكرنا ) لإطلاق اللفظ وتفاوت الناس في اللبس ( وإن قال على أن يركبها فلان أو يلبس الثوب فلان فأركبها غيره أو ألبسه غيره فعطب كان ضامنا ) ; لأن الناس يتفاوتون في الركوب واللبس فصح التعيين وليس له أن يتعداه ، وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل لما ذكرنا فأما العقار وما لا يختلف باختلاف المستعمل إذا شرط سكنى واحد فله أن يسكن غيره ; لأن التقييد غير مفيد لعدم التفاوت الذي يضر بالبناء والذي لا يضر بالبناء خارج على ما ذكرناه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية