[ ص: 112 ] قال : ( ولا بأس بلبس الحرير والديباج في الحرب عندهما ) لما روى الشعبي رحمه الله : " { لبس الحرير والديباج في الحرب }" ولأن فيه ضرورة فإن الخالص منه أدفع لمعرة السلاح وأهيب في عين العدو لبريقه . أنه عليه الصلاة والسلام رخص في
قال : ( ويكره عند رحمه الله ) ; لأنه لا فصل فيما رويناه ، والضرورة اندفعت بالمخلوط ، وهو الذي لحمته حرير وسداه غير ذلك والمحظور لا يستباح إلا لضرورة ، وما رواه محمول على المخلوط . أبي حنيفة
قال : ( ) ; لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخز مسدى بالحرير ، ولأن الثوب إنما يصير ثوبا بالنسج ، والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة دون السدى ; وقال ولا بأس بلبس ما سداه حرير ولحمته غير حرير كالقطن والخز في الحرب وغيره أبو يوسف رحمه الله : أكره يكون بين الفرو والظهارة ، ولا أرى بحشو القز بأسا ; لأن الثوب ملبوس ، والحشو غير ملبوس . ثوب القز
قال : ( ) للضرورة . وما كان لحمته حريرا وسداه غير حرير لا بأس به في الحرب
قال : ( ويكره في غيره ) لانعدامها والاعتبار للحمة على ما بينا .
[ ص: 111 ]