[ ص: 248 ] فصل اعلم أن
nindex.php?page=treesubj&link=17035_17096_3488_3442صيد البر محرم على المحرم وصيد البحر حلال لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96أحل لكم صيد البحر }إلى آخر الآية . وصيد البر ما يكون توالده ومثواه في البر ، وصيد البحر ما يكون توالده ومثواه في الماء ، والصيد هو الممتنع المتوحش في أصل الخلقة ، واستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس الفواسق ، وهي : الكلب العقور ، والذئب ، والحدأة ، والغراب ، والحية والعقرب ، فإنها مبتدئات بالأذى ، والمراد به الغراب الذي يأكل الجيف ، هو المروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله .
[ ص: 248 ] فَصْلٌ اعْلَمْ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=17035_17096_3488_3442صَيْدَ الْبَرِّ مُحَرَّمٌ عَلَى الْمُحْرِمِ وَصَيْدُ الْبَحْرِ حَلَالٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ }إلَى آخِرِ الْآيَةِ . وَصَيْدُ الْبَرِّ مَا يَكُونُ تَوَالُدُهُ وَمَثْوَاهُ فِي الْبَرِّ ، وَصَيْدُ الْبَحْرِ مَا يَكُونُ تَوَالُدُهُ وَمَثْوَاهُ فِي الْمَاءِ ، وَالصَّيْدُ هُوَ الْمُمْتَنِعُ الْمُتَوَحِّشُ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ ، وَاسْتَثْنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمْسَ الْفَوَاسِقَ ، وَهِيَ : الْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالذِّئْبُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ ، فَإِنَّهَا مُبْتَدِئَاتٌ بِالْأَذَى ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْغُرَابُ الَّذِي يَأْكُلُ الْجِيَفَ ، هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ .