الثانية عشرة : منع ذلك من قبول روايته عند قوم من أئمة الحديث ، روينا عن من أخذ على التحديث أجرا إسحاق بن إبراهيم أنه سئل عن المحدث يحدث بالأجر ، فقال : " لا يكتب عنه " ، وعن ، أحمد بن حنبل نحو ذلك . وأبي حاتم الرازي
[ ص: 119 ] وترخص ، أبو نعيم الفضل بن دكين وآخرون في أخذ العوض ( على التحديث ) ، وذلك شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه ، غير أن في هذا من حيث العرف خرما للمروءة ، والظن يساء بفاعله إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه ، كمثل ما حدثنيه وعلي بن عبد العزيز المكي الشيخ أبو المظفر ، عن أبيه أن الحافظ أبي سعد السمعاني ذكر أن أبا الفضل محمد بن ناصر السلامي فعل ذلك ، لأن أبا الحسين بن النقور الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث ؛ لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله ، والله أعلم .