القسم السابع
من أقسام الأخذ ، والتحمل : : الوصية بالكتب
بأن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته ، أو سفره لشخص ، فروي عن بعض السلف رضي الله [ تعالى ] عنهم : أنه جوز بذلك رواية الموصى له لذلك عن الموصي الراوي .
وهذا بعيد جدا ، وهو إما زلة عالم ، أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة التي يأتي شرحها ، إن شاء الله تعالى .
وقد احتج بعضهم لذلك ، فشبهه بقسم الإعلام ، وقسم المناولة ، ولا يصح ذلك ، فإن لقول من جوز الرواية بمجرد الإعلام ، والمناولة مستندا ذكرناه ، لا يتقرر مثله ، ولا قريب منه هاهنا ، والله أعلم .