[ ص: 19 ] فصل
[ ] الماء الذي يجوز التطهر به
تجوز الطهارة بالماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره كالمطر وماء العيون والآبار ، وإن تغير بطول المكث ، ويجوز بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كالزعفران والأشنان وماء المد . ولا تجوز بماء غلب عليه غيره فأزال عنه طبع الماء ، كالأشربة والخل وماء الورد ، وتعتبر الغلبة بالأجزاء .