[ ص: 358 ] كتاب الأشربة
المحرم منها الخمر وهي النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد ، الثاني العصير إذا طبخ فذهب أقل من ثلثه وهو الطلاء ، وإن ذهب نصفه فالمنصف . الثالث السكر ، وهو النيء من ماء الرطب إذا غلا كذلك .
الرابع : نقيع الزبيب ، وهو النيء من ماء الزبيب إذا غلا واشتد كذلك ، وحرمة هذه الأشربة دون حرمة الخمر فيجوز بيعها وتضمن بالإتلاف ، ولا يحد شاربها حتى يسكر ، ولا يكفر مستحلها; ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة حلال ، وإن اشتد إذا شرب ما لم يسكر من غير لهو . وعصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثاه حلال ، وإن اشتد إذا قصد به التقوي ، وإن قصد به التلهي فحرام ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلال طبخ أو لا ; وفي حد السكران منه روايتان; ويكره شرب دردي الخمر والامتشاط به ولا بأس بالانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير ، وخل الخمر حلال سواء تخللت أو خللت .
[ ص: 358 ]


