والماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة لا يجوز به الوضوء إلا أن يكون عشرة ( ف ) أذرع في عشرة . والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة ولم ير لها أثر جاز الوضوء منه ، والأثر طعم أو لون أو ريح .
وما كان مائي المولد من الحيوان موته في الماء لا يفسده ( ف ) وكذا ما ليس له نفس سائلة كالذباب والبعوض والبق ، وما عداهما يفسد الماء القليل . والماء المستعمل لا يطهر الأحداث ، وهو ما أزيل ( م ) به حدث ، أو استعمل في البدن على وجه القربة ويصير مستعملا إذا انفصل عن العضو .