[ ص: 147 ] فصل
[ نصاب الخيل ]
من كان له خيل سائمة ذكور وإناث ، أو إناث ، فإن شاء أعطى عن كل فرس ( سم ) دينارا ، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم ( سم ) خمسة دراهم . ولا زكاة في البغال والحمير ، ولا في العوامل والعلوفة ، ولا في الفصلان والحملان والعجاجيل ( ز س ) إلا أن يكون معها كبار ، ولا في السائمة المشتركة إلا أن يبلغ نصيب كل شريك نصابا ومن وجب عليه سن فلم يوجد عنده أخذ منه أعلى منه ورد الفضل ، أو أدنى منه وأخذ الفضل .