[ ص: 158 ] باب المعدن
مسلم أو ذمي وجد معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو نحاس في أرض عشر أو خراج ، فخمسه فيء والباقي له ، وإن وجده في داره فلا شيء فيه ( سم ) ، وكذلك لو وجده في أرضه ; وإن وجده حربي في دار الإسلام فهو فيء ; ومن وجد كنزا فيه علامة المسلمين فهو لقطة ، وإن كان فيه علامة الشرك فهو من مال المشركين فيكون غنيمة ففيه الخمس .
والباقي للواجد ، وإن وجد في دار رجل مالا مدفونا من أموال الجاهلية فهو لمن كانت الدار له ( س ) ، وهو المختط الذي خطها الإمام له عند الفتح ، فإن لم يعرف المختط فلأقصى مالك يعرف لها .
[ ص: 158 ]