[ ص: 399 ] كتاب الإقرار
وهو حجة على المقر إذا كان عاقلا بالغا إذا أقر لمعلوم ، وسواء أقر بمعلوم أو مجهول ويبين المجهول ، فإن قال له علي شيء أو حق لزمه أن يبين ما له قيمة ، فإن كذبه المقر له فيما بين فالقول للمقر مع يمينه ، وإن أقر بمال لم يصدق في أقل من درهم ، وإن قال : مال عظيم فهو نصاب من الجنس الذي ذكر ، وقيمة النصاب في غير مال الزكاة ، وإن قال : أموال عظام فثلاثة نصب ، وإن قال : دراهم فثلاثة ، وإن قال : كثيرة فعشرة ، ولو قال : كذا درهما فدرهم ، وكذا كذا أحد عشر ، ولو ثلث فكذلك ، ولو قال : كذا وكذا فأحد وعشرون ، ولو ثلث بالواو تزاد مائة ، ولو ربع تزاد ألف ، وكذلك كل مكيل وموزون ، ولو قال : مائة ودرهم فالكل دراهم ، وكذا كل ما يكال ويوزن ، ولو قال : مائة وثوب يلزمه ثوب واحد وتفسير المائة إليه ، وكذلك لو قال : مائة وثوبان ، ولو قال : مائة وثلاثة أثواب فالكل ثياب ( ف ) ، وإن قال : له علي أو قبلي فهو دين وعندي ومعي وفي بيتي أمانة ، ولو قال له آخر : لي عليك ألف فقال : اتزنها أو انتقدها أو أجلني بها أو قضيتكها أو أجلتك بها فهو إقرار ، ولو لم يذكر هاء الكناية لا يكون إقرارا ، ومن أقر بدين مؤجل وادعى المقر له أنه حال استحلف ( ف ) على الأجل ، ومن أقر بخاتم لزمه الحلقة والفص ، وبسيف النصل والجفن والحمائل ، ومن أقر بثوب في منديل لزماه ، ومن أقر بخمسة في خمسة لزمه خمسة وإن أراد الضرب ، ولو قال له علي من درهم إلى عشرة ، أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة ( سم ف ) ، ويجوز الإقرار بالحمل ، وله إذا بين سببا صالحا ( ف ) للملك .
[ ص: 399 ]