[ ص: 188 ] كتاب الحج
وهو فريضة العمر ، ولا يجب إلا مرة واحدة على كل مسلم حر عاقل بالغ صحيح قادر على الزاد والراحلة ، ونفقة ذهابه وإيابه فاضلا عن حوائجه الأصلية ونفقة عياله إلى حين يعود ويكون الطريق أمنا ، ولا تحج المرأة إلا بزوج أو محرم إذا كان سفرا ، ونفقة المحرم عليها ، وتحج معه حجة الإسلام بغير إذن زوجها .
[ ص: 188 ]


