[ ص: 176 ] [ كنايات الطلاق ] وكنايات الطلاق لا يقع بها إلا بنية أو بدلالة الحال ، ويقع بائنا إلا اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة فيقع بها واحدة رجعية .
وألفاظ البائن قوله : أنت بائن ، بتة ، بتلة ، حرام ، حبلك على غاربك ، خلية ، برية ، الحقي بأهلك ، وهبتك لأهلك ، سرحتك ، فارقتك ، أمرك بيدك ، تقنعي ، استتري ، أنت حرة ، اغربي ، اخرجي ، ابتغي الأزواج . ويصح فيها نية الواحدة والثلاث ، ولو نوى الثنتين فواحدة ، ولو قال لها : اختاري ينوي الطلاق فلها أن تطلق نفسها في مجلس علمها ، ويبطل خيارها بالقيام ، وبتبدل المجلس ، فإذا اختارت نفسها فهي واحدة بائنة ، ولا يكون ثلاثا وإن نواها ، ولا بد من ذكر - النفس أو ما يدل عليه في كلامه أو كلامها ، ولو قال لها : اختاري اختاري اختاري ، فقالت : اخترت اختيارة ، أو قالت : اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة فهي ثلاث ( سم ) ، ولو قالت : طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقة فهي رجعية ، ولو قال : اختاري نفسك أو أمرك بيدك بتطليقة ، فاختارت نفسها فهي واحدة رجعية ، ولو خيرها فقالت : اخترت نفسي لا بل زوجي لا يقع ، ولو قالت : نفسي أو زوجي لا يقع ، ولو قالت : نفسي وزوجي طلقت ، والأمر باليد كالتخيير يتوقف على المجلس ، إلا أنه إذا قال : أمرك بيدك ونوى الثلاث صح ، ولو قالت في جواب الأمر باليد : اخترت نفسي بواحدة فهي ثلاث ، ولو قال لها : أمرك بيدك فاختارت نفسها يقع ، ولو قال لها : طلقي نفسك فلها أن تطلق في المجلس وتقع واحدة رجعية ، وليس له أن يرجع عنه ، وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أرادها الزوج وقعن ، ولا تصح نية الثنتين ( ز ) إلا أن تكون أمة فيصح ، ولو كانت حرة وقد طلقها واحدة لا يصح نية الثنتين ولو قالت : أبنت نفسي طلقت واحدة رجعية ، ولو قال لها : أمرك بيدك ، فقالت : أنت علي حرام ، أو أنت مني بائن ، أو أنا عليك حرام ، أو أنا منك بائن ، فهو جواب وطلقت ، ولو قالت : أنا منك طالق ، أو أنا طالق وقع ، ولو قال لها : طلقي نفسك متى شئت ، أو متى ما شئت ، أو إذا شئت ، أو إذا ما شئت لا يتقيد بالمجلس ، ولو ردته لا يرتد ، وكذا لو قال لغيره : طلق امرأتي ، ولو قال له : إن شئت . اقتصر على المجلس ( ز ) ، ولو قال لها : طلقي نفسك كلما شئت فلها أن تفرق الثلاث وليس لها أن تجمعها ، ولو قال : طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة فهي واحدة ، ولو قال : واحدة فطلقت ثلاثا لم يقع شيء ( سم ) ، ولو قال لها : طلقي نفسك واحدة أملك الرجعة ، فقالت : طلقت نفسي واحدة بائنة فهي رجعية ، ولو قال : واحدة بائنة ، فقالت : طلقت رجعية فهي بائنة ، ولو قال لها : أنت طالق كيف شئت وقعت واحدة رجعية وإن لم تشأ ، فإن شاءت بائنة أو ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقع ، وإن اختلفت مشيئتها وإرادته فواحدة ( سم ) رجعية ، ولو قال : أنت طالق ما شئت أو كم شئت فلها أن تطلق نفسها ما شاءت ، ولو قال لها : طلقي نفسك من ثلاث ما شئت فليس لها أن تطلق ثلاثا وتطلق ما دونها ( سم ) .