[ ص: 273 ]    [ بيوع الأمانة ]  
باب  التولية   
التولية بيع بالثمن الأول ، والمرابحة بزيادة ، والوضيعة بنقيصة ، ولا يصح ذلك حتى يكون الثمن الأول مثليا أو في ملك المشتري .  
ويجوز أن يضم إلى الثمن الأول أجرة الصبغ والطراز وحمل الطعام والسمسار وسائق الغنم ، ويقول : قام علي بكذا ولا يضم نفقته وأجرة الراعي والطبيب والمعلم والرايض وجعل الآبق وكراه ، فإن علم بخيانة في التولية أسقطها ( م ) من الثمن; وفي المرابحة إن شاء ( س ) أخذه بجميع الثمن ، وإن شاء رده .  
     	
		
				
						
						
