[ ص: 307 ] فصل  
الأجراء  
الأجراء : مشترك كالصباغ والقصار ، ولا يستحق الأجرة حتى يعمل ، والمال أمانة في يده ، إلا أن يتلف بعمله ، كتخريق الثوب من دقه ، وزلق الحمال ، وانقطاع الحبل من شده ونحو ذلك ، إلا أنه لا يضمن الآدمي إذا غرق في السفينة من مده ، أو سقط من الدابة بسوقه وقوده ولا ضمان على الفصاد والبزاغ إلا أن يتجاوز الموضع المعتاد ، وخاص كالمستأجر شهرا للخدمة ورعي الغنم ونحوه ، ويستحق الأجرة بتسليم نفسه وإن لم يعمل ، ولا يضمن ما تلف في يده ولا بعمله إذا لم يتعمد الفساد ، ومن استأجر عبدا فليس له أن يسافر به إلا أن يشرطه .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					