[ ص: 312 ] فصل
[ ] مفسدات الإجارة
وإذا فسدت الإجارة يجب أجر المثل ، ولا يزاد على المسمى ، وإذا استأجروا دارا كل شهر بدرهم صح في شهر واحد وفسد في بقية الشهور إلا أن يسمي شهورا معلومة ، فإذا تم الشهر فلكل واحد منهما نقض الإجارة ، فإن سكن ساعة في الشهر الثاني صح العقد فيه ، وكذلك كل شهر سكن أوله; ومن استأجر جملا ليحمل له محملا إلى مكة جاز وله المعتاد من ذلك ، وإن استأجره لحمل الزاد فأكل منه فله أن يرد عوضه ، ويجوز استئجار الظئر بأجرة معلومة ، ويجوز بطعامها وكسوتها ( سم ) ، ولا يمنع زوجها من وطئها ، ولا تجوز كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه ، وبعض أصحابنا المتأخرين قال : يجوز على التعليم والإمامة في زماننا ، وعليه الفتوى ، ولا تجوز الإجارة على الطاعات كالغناء والنوح ونحوهما ، ولا على عسب التيس ، وتجوز أجرة الحجام والحمام; ومن استأجر دابة ليحمل عليها طعاما بقفيز منه فهو فاسد ، ولو قال : أمرتك أن تخيطه قباء ، وقال الخياط قميصا ، فالقول لصاحب الثوب ويحلف ، فإذا حلف فالخياط ضامن ، ولو قال : خطته بغير أجر ، وقال الصانع بأجر ، فإن كان قبل العمل يتحالفان ويبدأ بيمين المستأجر ، وإن كان بعد العمل فالقول لصاحب الثوب ، وإذا خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة أو ماء الرحى انفسخ العقد ، ولو مات أحدهما وقد عقدها لنفسه انفسخت ، وإن عقدها لغيره لم تنفسخ . على المعاصي