[ ص: 324 ] ويصح ، فإن رهنت بجنسها فهلكت سقط مثلها من الدين ، وكذلك كل مكيل وموزون ، وإن اختلفا في الجودة والرداءة; ويصح برأس مال السلم وبدل الصرف ، فإن هلك قبل الافتراق تم الصرف والسلم وصار مستوفيا ، وإن افترقا والرهن قائم بطلا; ويصح بالدين الموعود ، فإن هلك هلك بما سمى ومن اشترى شيئا على أن يرهن بالثمن شيئا بعينه فامتنع لم يجبر ، والبائع إن شاء ترك الرهن ، وإن شاء رد البيع ، إلا أن يعطيه الثمن حالا ، أو يعطيه رهنا مثل الأول ، وإن رهن عبدين بدين فقضى حصة أحدهما فليس له أخذه حتى يقضي باقي الدين ، وإن رهن عينا عند رجلين جاز ، والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه ، فإن أوفى أحدهما فجميعها رهن عند الآخر ، وللمرتهن مطالبة الراهن وحبسه بدينه وإن كان الرهن في يده ، وليس على المرتهن أن يمكنه من بيعه لقضاء الدين . رهن الدراهم والدنانير