[ ص: 339 ] فصل
[ المهايأة ]
، ولو طلب أحدهما القسمة بطلت ، وتجوز في دار واحدة بأن يسكن كل منهما طائفة أو أحدهما علوها والآخر سفلها ، ولكل واحد منهما إجارة ما أصابه وأخذ غلته ، وتجوز في عبد واحد يخدم هذا يوما وهذا يوما ، وكذا في البيت الصغير ، وفي عبدين يخدم كل واحد واحدا ، فإن شرطا طعام العبد على من يخدمه جاز ، وفي الكسوة لا يجوز ، ولا تجوز في غلة عبد ولا عبدين ( سم ) ، ولا في ركوب دابة ولا دابتين ، ولا في ثمرة الشجر ، ولا في لبن الغنم وأولادها ، وتجوز في عبد ودار على السكنى والخدمة ، وكذلك كل مختلفي المنفعة . المهايأة جائزة استحسانا ، ولا تبطل بموتهما ولا بموت أحدهما