[ ص: 343 ] ، فإن لم يوجد فيجب أن يكون من أهل الشهادة موثوقا به في دينه وأمانته وعقله وفهمه ، عالما بالفقه والسنة ، وكذلك المفتي ، ولا يطلب الولاية ، ويكره الدخول فيه لمن يخاف العجز عن القيام به ، ولا بأس به لمن يثق من نفسه أداء فرضه ، ومن تعين له تفترض عليه الولاية ، ويجوز التقليد من ولاة الجور . والأولى أن يكون القاضي مجتهدا