[ ص: 410 ] فصل
[ الإقرار حال الصحة والمرض ]
وديون الصحة وما لزمه في مرضه بسبب معروف مقدم على ما أقر به في مرضه ، وما أقر به في مرضه مقدم على الميراث ، وإقرار المريض لوارثه باطل ، إلا أن يصدقه بقية الورثة . ومن طلق امرأته في مرضه ثلاثا ثم أقر لها ومات فلها الأقل من الإقرار والميراث ، وإن أقر المريض لأجنبي ثم قال هو ابني بطل إقراره ، وإن أقر لامرأة ثم تزوجها لم يبطل ، ويصح إقرار الرجل بالولد والوالدين والزوجة والمولى إذا صدقوه ، وكذلك المرأة إلا في الولد فإنه يتوقف على تصديق الزوج أو شهادة القابلة ، ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الميراث ، ولا يثبت نسبه .
[ ص: 410 ]


