[ ص: 413 ] من تعين لتحملها لا يسعه أن يمتنع إذا طولب ، فإذا تحملها وطلب لأدائها يفترض عليه إلا أن يقوم الحق بغيره ، وهو مخير في الحدود بين الشهادة والستر ، والستر أفضل ، ويقول في السرقة : أخذ المال ، ولا يقول : سرق; ولا يقبل على الزنا إلا شهادة أربعة من الرجال ، وباقي الحدود والقصاص شهادة رجلين ، وما سواهما من الحقوق تقبل فيها شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ( ف ) ، وتقبل كالولادة والبكارة وعيوب النساء ، وتقبل شهادتهن في استهلال الصبي في حق الصلاة دون الإرث ( سم ) ، ولا بد من العدالة ولفظة الشهادة والحرية والإسلام ، ويقتصر في المسلم على ظاهر عدالته ( سم ف ) ، إلا في الحدود والقصاص ، فإن طعن فيه الخصم سأل عنه . وقالا : يسأل عنهم في جميع الحقوق سرا وعلانية ، وعليه الفتوى ، ولو اكتفى بالسر جاز . ولا بد أن يقول المزكي : هو عدل ( ف ) جائز الشهادة ، ولا تقبل تزكية المدعى عليه ( سم ) ، وتكفي تزكية الواحد ( ف ) . شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه الرجال
[ ص: 413 ]