[ ص: 423 ] ولا تقبل ، ولا شهادة الأعمى وإن تاب ، المحدود ( س ز ) في قذف ، ولا تقبل ولو حد الكافر في قذف ثم أسلم قبلت شهادته وإن سفل ، ولا للوالد وإن علا ، ولا لعبده ، ولا لمكاتبه ، ولا للزوج ( ف ) والزوجة ( ف ) ، ولا أحد الشريكين للآخر فيما هو من شركتهما ، ولا الشهادة للولد ; شهادة الأجير الخاص ، ولا ولا تقبل شهادة مخنث ولا نائحة ، ولا مدمن الشرب على اللهو ، ولا من يغني للناس ، ولا من من يلعب بالطيور ، ولا يفعل كبيرة توجب الحد ، ولا من يقامر بالشطرنج ولا من يأكل الربا ، ولا من يفعل الأفعال المستخفة كالبول والأكل على الطريق ، ولا من يظهر سب السلف ، ولا من يدخل الحمام بغير إزار إن كانت العداوة بسبب الدنيا ، وتقبل إن كانت بسبب الدين ، وتقبل شهادة العدو . ولا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ، وتقبل ( ف ) شهادة الذمي عليه ، وتقبل شهادة المستأمن على الذمي ، والمعتبر حال الشاهد وقت الأداء لا وقت التحمل . وإذا كانت الحسنات أكثر من السيئات قبلت الشهادة . شهادة الأقلف ، والخصي والخنثى وولد الزنا