[ ص: 26 ] كتاب المضاربة
، فإذا سلم رأس المال إليه فهو أمانة ، فإذا تصرف فيه فهو وكيل ، فإذا ربح صار شريكا ، فإن شرط الربح للمضارب فهو قرض ( ف ) ، وإن شرط لرأس المال فهو بضاعة ، وإذا فسدت المضاربة فهي إجارة فاسدة ، وإذا خالف صار غاصبا ، ولا تصح إلا أن يكون الربح بينهما مشاعا ، فإن شرط لأحدهما دراهم مسماة فسدت ، والربح لرب المال ، وللمضارب أجر مثله ، واشتراط الوضيعة على المضارب باطل ، ولا بد أن يكون المال مسلما إلى المضارب ، وللمضارب أن يبيع ويشتري بالنقد والنسيئة ويوكل ويسافر ويبضع ، ولا يضارب إلا بإذن رب المال ، أو بقوله : اعمل برأيك ، وليس له أن يتعدى البلد والسلعة والمعامل الذي عينه رب المال ، وإن وقت لها وقتا بطلت بمضيه ، وليس له أن يزوج عبدا ولا أمة من مال المضاربة ، ولا يشتري من يعتق على رب المال ، فإن فعل ضمنه ، ولا من يعتق عليه إن كان في المال ربح ، فإن لم يكن في المال ربح فاشترى من يعتق عليه صح البيع ، فإن ربح عتق نصيبه ويسعى العبد في قيمة نصيب رب المال ، فلو دفع إليه المال مضاربة وقال : ما رزق الله بيننا نصفان وأذن له في الدفع مضاربة ، فدفع إلى آخر بالثلث فنصف الربح لرب المال بالشرط ، والسدس للأول ، والثلث للثاني ، وإن دفع الأول إلى الثاني بالنصف فلا شيء له ، وإن دفعه على أن للثاني الثلثين ضمن الأول للثاني قدر السدس من الربح ، ولو قال : ما رزقك الله فلي نصفه فما شرطه للثاني فهو له ، والباقي بين رب المال والمضارب الأول نصفان ، ولو قال : على أن ما رزق الله بيننا نصفان فدفعه إلى آخر بالنصف فدفعه الثاني إلى ثالث بالثلث فالنصف لرب المال ، وللثالث الثلث ، وللثاني السدس ولا شيء للأول . المضارب شريك رب المال في الربح ، ورأس ماله الضرب في الأرض
وتبطل المضاربة : بموت المضارب ، وبموت رب المال ، وبردة رب المال ، ولحاقه مرتدا ، ولا تبطل بردة المضارب ، ولا ينعزل بعزله ما لم يعلم ، فلو باع واشترى بعد العزل قبل العلم نفذ ، فإن علم بالعزل والمال من جنس رأس المال لم يجز له أن يتصرف فيه ، وإن كان خلاف جنسه فله أن يبيعه حتى يصير من جنسه ، وإذا افترقا وفي المال ديون وليس فيه ربح وكل رب المال على اقتضائها ، وإن كان فيه ربح أجبر على اقتضائها ، وما هلك من مال المضاربة فمن الربح ، فإن زاد فمن رأس المال .