[ ص: 140 ] وإن تزوجها على خمر أو خنزير ، أو على هذا الدن من الخل ( سم ) فإذا هو خمر ، أو على هذا العبد فإذا حر ، أو على خدمته سنة ( س ) ، أو تعليم القرآن جاز النكاح ( م ) ، ولها مهر المثل ، وإذا تزوج العبد بإذن مولاه على خدمته سنة جاز ولها الخدمة ، وإن تزوجها على ألف على أن لا يتزوج عليها ، فإن وفى فلها المسمى ، وإلا فمهر مثلها ، وإن قال على ألف إن أقام بها ، وألفين إن أخرجها ، فإن أقام فلها الألف ، وإن أخرجها فمهر مثلها ( سم ز ) ، وإن تزوجها على هذا العبد أو هذا فلها أشبههما بمهر المثل ( سم ) ، وإن كان مهر المثل بينهما فلها مهر المثل ( سم ) ، وإن تزوجها على حيوان ، فإن سمى نوعه كالفرس جاز ، وإن لم يصفه ولها الوسط ، فإن شاء أعطاها ذلك ، وإن شاء قيمته ، والثوب مثل الحيوان ، إلا أنه إن ذكر وصفه لزمه تسليمه ، وكذلك كل ما يثبت في الذمة .
ومهر مثلها يعتبر بنساء عشيرة أبيها ، فإن لم يوجد منهم مثل حالها فمن الأجانب ، ويعتبر بامرأة هي مثلها في السن والحسن والبكارة والبلد والعصر والمال ، فإن لم يوجد ذلك كله فالذي يوجد منه ، وللمرأة أن تمنع نفسها وأن يسافر بها حتى يعطيها مهرها ، فإذا أوفاها مهرها نقلها إلى حيث شاء ، وقيل لا يسافر بها وعليه الفتوى .